Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2252 02/03/1992

اعفاء تجهيزات طبية مستوردة من قبل مركز كفرفالوس الطبي من موجب التثبت من التركيب

مرسوم رقم 2252 تاريخ 02/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2252
التاريخ
02/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2252 تاريخ 02/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بحكم المسددة بيانات الوضع في الاستهلاك المحلي العائدة للتجهيزات الطبية التي استوردها مركز كفرفالوس الطبي, وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجمارك لتعذر التثبت من تركيبها بسبب المعارك التي دارت في شرق صيدا, وفقدان البيانات الجمركية العائدة لها نتيجة تعرض المكاتب الجمركية في مرفأ بيروت للحريق والسرقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992