Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15221 11/03/1957

تعديل المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28-1-1955 بشأن تحديد تعويض الانتقال اليومي لأعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش

مرسوم رقم 15221 تاريخ 11/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15221
التاريخ
11/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15221 تاريخ 11/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1955 كما يلي: "المادة الثانية - تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957