Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1341 09/03/1950

احداث فرع بريدي صيفي في بلدة ضهور الشوير

مرسوم رقم 1341 تاريخ 09/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1341
التاريخ
09/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1950, ص. 136-137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1341 تاريخ 09/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث فرع بريدي صيفي من الدرجة الثالثة في بلدة ضهور الشوير ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950