المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث فرع بريدي صيفي من الدرجة الثالثة في بلدة ضهور الشوير ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 1341 09/03/1950
مرسوم رقم 1341 تاريخ 09/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث فرع بريدي صيفي من الدرجة الثالثة في بلدة ضهور الشوير ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة