Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6314 10/03/1961

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الكحالة بتاريخ 5-3-1961 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 6314 تاريخ 10/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6314
التاريخ
10/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1961, ص. 364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6314 تاريخ 10/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية الكحالة بتاريخ 5 اذار سنة 1961 والتي اسفرت عن اصابة بعض الاشخاص بجراح مختلفة وسائر القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961