المادة 1
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعبارا من اول ايار 1961 احكام النظام الدولي
للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من
الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم رقم 6270 03/03/1961
مرسوم رقم 6270 تاريخ 03/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعبارا من اول ايار 1961 احكام النظام الدولي
للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من
الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة