Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6263 03/03/1961

الغاء احداث وظيفة كاتب عدل في قرية عديسه

مرسوم رقم 6263 تاريخ 03/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6263
التاريخ
03/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/1961, ص. 178-179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6263 تاريخ 03/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5883 تاريخ 4 ايار سنة 1946 التي احدثت بموجبها وظيفة كاتب عدل في قرية العديسة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961