Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8610 10/03/1955

تحديد مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 8610 تاريخ 10/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8610
التاريخ
10/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1955, ص. 701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8610 تاريخ 10/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 16982 / 1957 ) (عدلت بموجب مرسوم 14047 / 1956 )

تعتبر مراكز اصطياف كل من البلدان والقرى الواردة اسماؤها فيما يلي:

عاليه, بحمدون المحطة, بحمدون البلدة, صوفر, حمانا, فالوغا, قرنايل, شتورة, جديتا, زحلة, بعلبك, سوق الغرب ,شملان, عيناب , نبع الصفا, عين زحلتا, الباروك, بيت الدين, دير القمر, روم, جزين, بيت مري, برمانا, بعبدات, ضهر الصوان, قرنة شهوان, بكفيا, ساقية المسك, ضهور الشوير, المروج, الخنشارة, الجوار, بسكنتا, عجلتون, ريفون, عشقوت , فيترون, القليعات, ميروبا, درعون, حريصا, الكفور, الغينة, جورة الترمس , قرطبا, سير, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبة, وسط الرابية, بطلون, المتين, كيفون, وسط اللقلوق النموذجي.

بيت شباب, قب الياس , بوارج, جباع, بينو, قبولا, مشغرة, وسط المشرف النموذجي, كفرذبيان, فاريا, وسط ضهور العبادية النموذجي,بشعلة,

(تعتبر موضع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة وفقا للمرسوم 7045 ت 27/12/51)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955