المادة 1
يضاف الى المادة السابعة, الفقرة الثالثة: ما يلي: عن اجرة الكيلو متر الواحد: عشرة غروش (10) ق.ل.
مرسوم 10/03/1955
مرسوم تاريخ 10/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة السابعة, الفقرة الثالثة: ما يلي: عن اجرة الكيلو متر الواحد: عشرة غروش (10) ق.ل.
بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة