المادة 3
تعفى المحكمة الاستثنائية من اتباع اصول المحاكمة العادية. ولا تخضع الدعاوي والاعتراضات والطلبات للاصول والمهل المنصوص عليها في القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926 والمعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى المحكمة الاستثنائية من اتباع اصول المحاكمة العادية. ولا تخضع الدعاوي والاعتراضات والطلبات للاصول والمهل المنصوص عليها في القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926 والمعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/3/