المادة 1
مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش
مرسوم رقم 888 29/01/1965
مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة