Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 888 29/01/1965

باضافة عضوين الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المرسوم رقم 576 تاريخ 18-12-1964

مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
888
التاريخ
29/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1965, ص. 266
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965