المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 1957 لمدة تبتدىء بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتنتهي في 30 حزيران سنة 1959
مرسوم رقم 802 10/03/1959
مرسوم رقم 802 تاريخ 10/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 1957 لمدة تبتدىء بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتنتهي في 30 حزيران سنة 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة