Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 789 07/03/1959

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 27-2-1959 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 789 تاريخ 07/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
789
التاريخ
07/03/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 17/03/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 164-165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 789 تاريخ 07/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 27 شباط سنة 1959, والمتعلقة بخطف وقتل بطرس يوسف الريس ورشيد غصن شلالا وجورج سعد واحيل على المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بالقضية المذكورة باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959