Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 808 10/03/1959

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم والقنصلية اللبنانية العامة في جوهانسبورغ

مرسوم رقم 808 تاريخ 10/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
808
التاريخ
10/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 18/03/1959, ص. 201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 808 تاريخ 10/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم بماية بالمئة

المادة 2

مادة 2: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي القنصلية اللبنانية العامة في جوها نسبورغ بماية بالمئة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959