المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة سان غال SAINT GALL في سويسرا تشمل صلاحياتها المقاطعات التالية: سان غال SAINT GALL ترغوفي THURGOVIEابنزلAPPENZEL
مرسوم رقم 19007 11/03/1958
مرسوم رقم 19007 تاريخ 11/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة سان غال SAINT GALL في سويسرا تشمل صلاحياتها المقاطعات التالية: سان غال SAINT GALL ترغوفي THURGOVIEابنزلAPPENZEL
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة