Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11701 13/03/1956

تعديل المادة 2 من المرسوم 11426 تاريخ 10-2-1956 فيما يتعلق بتوزيع الحصص عن رسم المكالمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

مرسوم رقم 11701 تاريخ 13/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11701
التاريخ
13/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1956, ص. 199-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11701 تاريخ 13/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11426 تاريخ 10 شباط سنة 1956 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارة اللبنانية وشركة راديو اوريان عن رسم المكالمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة المخابرة من اضافية شخص الى شخص ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،30 حصة شركة راديو اوريان 6 2 0،60

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956