Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11751 15/03/1956

الاجازة بنقل الترابة فلت الى مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 11751 تاريخ 15/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11751
التاريخ
15/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1956, ص. 251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11751 تاريخ 15/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة ال14 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938, يجاز نقل الترابة فلت الى مرفأ طربلس شرط ان يتم النقل بواسطة الصهريج المعد خصيصا لهذه الغاية وان تكون الترابة مخصصة, بطريقة الحصر, لاشغال وتوسيع المرفأ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956