Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11748 15/03/1956

تشكيل لجنة لوضع قيمة تخمينية لتحديد بدل ايجار عقار ملك الدولة

مرسوم رقم 11748 تاريخ 15/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11748
التاريخ
15/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1956, ص. 254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11748 تاريخ 15/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها: مندوب عن المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية . رئيس مهندسي بلدية طرابلس رئيس مالية لبنان الشمالي رئيس دائرة المساحة في لبنان الشمالي مهمتها وضع قيمة تخمينية تتخذ اساسا لتحديد بدل ايجار المتر المربع الواحد في القسم الذي تطلب الشركة المغفلة للاحواض الجافة استئجاره من اصل العقار رقم 499 من منطقة الميناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956