Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فيحيله الى احد الاعضاء لاجراء التحقيق. يجتمع المجلس وينظم الجدول في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني. لا يصبح الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/23/