المادة 29
مادة 29: تبلغ القرارات المتخذة وفقا لاحكام المادة السابقة الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عنها الى وزارة العدل.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: تبلغ القرارات المتخذة وفقا لاحكام المادة السابقة الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عنها الى وزارة العدل.
المادة 29 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/29/