Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1317 18/03/1953

تعيين لجنة لدرس مسائل التفريغ في مرفأ بيروت

مرسوم رقم 1317 تاريخ 18/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1317
التاريخ
18/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/1953, ص. 150-151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1317 تاريخ 18/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة قوامها السادة: مصطفي النصولي رئيسا فؤاد شادر } } اعضاء انطوان بارود } لدرس مسائل التفريغ في مرفأ بيروت واجراءاتها وتعرفاتها وبصورة عامة مسؤوليات الشركات والاشخاص متعهدي التفريغ وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لوضع الامور في نصابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953