المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب دائم للبنان لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) في مقرها الدائم في باريس .
مرسوم رقم 1456 24/03/1953
مرسوم رقم 1456 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مكتب دائم للبنان لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) في مقرها الدائم في باريس .
مادة 2: يؤلف الوفد اللبناني الدائم لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) من مندوب دائم ومندوب معاون يعينان بمرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة