Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1456 24/03/1953

انشاء مكتب دائم للبنان لدى (الاونسكو) في باريس

مرسوم رقم 1456 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1456
التاريخ
24/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1953, ص. 753-754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1456 تاريخ 24/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب دائم للبنان لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) في مقرها الدائم في باريس .

المادة 2

مادة 2: يؤلف الوفد اللبناني الدائم لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) من مندوب دائم ومندوب معاون يعينان بمرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953