المادة 1
مادة 1: حدد الحد الاقصى لارتفاع الابنية المراد تشييدها على الجانب الغربي من طريق ثكنة بهجت غانم (طريق القبة الجديدة في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة (1) بالشطب الازرق بمستوى طريق الثكنة المذكورة.
مرسوم رقم 1432 21/03/1953
مرسوم رقم 1432 تاريخ 21/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد الحد الاقصى لارتفاع الابنية المراد تشييدها على الجانب الغربي من طريق ثكنة بهجت غانم (طريق القبة الجديدة في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة (1) بالشطب الازرق بمستوى طريق الثكنة المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة