المادة 102
مادة 102: يعقد النفقة الوزير المختص ما لم يكن هناك قانون خاص ينص على خلاف ذلك. للوزير ان يفوض الى المدير العام بقرار خاص منه توقيع طلبات عقد النفقة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 102 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 102: يعقد النفقة الوزير المختص ما لم يكن هناك قانون خاص ينص على خلاف ذلك. للوزير ان يفوض الى المدير العام بقرار خاص منه توقيع طلبات عقد النفقة.
المادة 102 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/102/