Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

مادة 121: يتصرف المصفي على مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له مع التقيد بمقدار الاعتماد ووجه الانفاق المعقود قانونا.

المادة 121 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/121/