المادة 121
مادة 121: يتصرف المصفي على مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له مع التقيد بمقدار الاعتماد ووجه الانفاق المعقود قانونا.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 121 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: يتصرف المصفي على مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له مع التقيد بمقدار الاعتماد ووجه الانفاق المعقود قانونا.
المادة 121 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/121/