Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تصرف مباشرة اية نفقة على باب الاحتياط لنفقات طارئة بل تنقل الاعتمادات المرصدة فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية النافذة.

المادة 31 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/31/