المادة 31
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تصرف مباشرة اية نفقة على باب الاحتياط لنفقات طارئة بل تنقل الاعتمادات المرصدة فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية النافذة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 31 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تصرف مباشرة اية نفقة على باب الاحتياط لنفقات طارئة بل تنقل الاعتمادات المرصدة فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية النافذة.
المادة 31 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/31/