Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 314

المادة 314 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 314

مادة 314: اذا ظهر في اثناء التحقيق نقص او اختلاس في الاموال العامة او تزوير في السجلات والقيود والوثائق الرسمية وبصورة عامة اذا ظهر اي تلاعب اخر يشكل جرما جزائيا يتوجب على المفتش المالي ان يعلم حالا المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لطلب الملاحقة الجزائية.

المادة 314 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/314/