State Council 16/05/1977
شورى حكم رقم : 137 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 137/1977
- Date
- 16/05/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط فرض الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل.
-
بما ان المستأنف يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات رقم 8 تاريخ 1956/04/10 فيما يتعلق بالغرامات المفروضة. وبما ان الدوائر المالية حددت الغرامات المذكورة كما يلي: 5 ليرات لسنة تكليف 1951 لعدم التصريح عن الاعمال. 10 ليرات لسنة تكليف 1952 لورود التصريح بعد المهلة. 10 ليرات لسنة تكليف 1953 لعدم التصريح عن الاعمال. 10 ليرات لسنة تكليف 1954 لعدم التصريح عن الاعمال. وبما ان المستأنف غرم ايضا لعدم التصريح عن اجور عماله كما يلي: 10 ليرات لاعمال سنة 1950 10 ليرات لاعمال سنة 1951 20 ليرات لاعمال سنة 1952 10 ليرات لاعمال سنة 1953 وبما ان البحث ينحصر في تحديد الاسس التي ارتكزت عليها الدوائر المالية لفرض الغرامة المنازع بشأنها. وبما انه جاء في قرار اللجنة الناظرة في الاعتراضات على الضريبة ان التكليف جرى وفقا للمادة 26 من قانون الدخل ان كان لجهة تقدير واستنتاج الواردات وان كان لجهة تطبيق الغرامات . وبما ان المادة 26 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 1944/12/04 والذي كان سائدا عند صدور التكليف المطعون فيه تنص على ما يلي: اذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية, او اذا رفض ابرازها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات المبينة في المادة 92 من هذا القانون كلف مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه, وفي حالة مسك سجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احدى الشروط القانونية تنزل الغرامة الى 25 بالمئة. وبما ان الغرامات المفروضة على المستأنف لا تتجاوز ال /10/ ليرات لبنانية عن كل سنة تكليف . وبما انه وفي حال تطبيق المادة 26 المذكورة تكون الغرامة اكثر بكثير من المبلغ المطالب به بدليل ان واردات المستأنف في كل سنة تكليف كانت تفوق العشرين الف ليرة كما يظهر من الجداول المبرزة من الدوائر المالية. وبما انه يتبين ان الغرامات المنازع بشأنها لم تكن تلك التي حددتها المادة 26 من قانون ضريبة الدخل ولم تستوف بموجبها. وبما انه بتاريخ 19 ايلول سنة 1955 ابلغت الدوائر المالية المستأنف اعلامات تعديل الضرائب العائدة لكل من سنوات 1951 و 1952 و 1953 و 1954. وبما انه يمكن للادارة تدارك كل نقص في التكليف وفق احكام المادة 103 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بالمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 آذار سنة 1953. وبما ان المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 آذار سنة 1953 لم تأت على ذكر العقوبات المشار اليها في المادة 103 من قانون 1944/12/04 الملغاة. وبما ان الغرامات المنازع بشأنها لم ترتكز على اسس قانونية فيكون بالتالي القرار المستأنف واقعا في غير محله بالنسبة اليها. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ جزئيا.