المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمزين الصناعيين (322) و(323) المدرجين في نهاية البند التعريفي 3920.10.90 ليشمل صناعة الحفاضات.
مرسوم رقم 9605 20/02/2003
مرسوم رقم 9605 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2
حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة
ولا سيما المادةالثانية منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح كل من وزير المالية
ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد
والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمزين الصناعيين (322) و(323) المدرجين في نهاية البند التعريفي 3920.10.90 ليشمل صناعة الحفاضات.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد الإمضاء: باسل فليحان وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام
نصوص ذات صلة