المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من الأشخاص والشركات التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 9612 20/02/2003
مرسوم رقم 9612 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من الأشخاص والشركات التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة