المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1138 تاريخ 23/8/1999, المتعلق بالترخيص للسيد سمعان سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 9611 20/02/2003
مرسوم رقم 9611 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1138 تاريخ 23/08/1999
(الترخيص للسيد سمعان سبير البيروتي من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان
سبير البيروتي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1138 تاريخ 23/8/1999, المتعلق بالترخيص للسيد سمعان سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة