Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15298 05/02/1964

تعديل المادة الثالثة من المرسوم 13853 تاريخ 16-9-1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر

مرسوم رقم 15298 تاريخ 05/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15298
التاريخ
05/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1964, ص. 443-444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15298 تاريخ 05/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر فقط على الوجه التالي: لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها رسميا, او ان يثبت انه انهى بنجاح سنة دراسية كاملة بعد صف الشهادة التكميلية, ويجب ان تتوفر في المرشح شروط التعيين العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2895 تاريخ 26/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964