Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15281 05/02/1964

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7-8-1957 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

مرسوم رقم 15281 تاريخ 05/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15281
التاريخ
05/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1964, ص. 459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15281 تاريخ 05/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 المتعلق باحداث ملاك موقت - في وزارة الارشاد والانباء والسياحة المحول الى وزارة الاشغال العامة والنقل- بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز 1962 والممدد العمل باحكامه بموجب - المرسوم رقم 13783 تاريخ 6 ايلول 1963 وذلك لغاية 31 كانون الاولى 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 10 تاريخ 3/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964