Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2622 13/03/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة حريك العقارية - محافظةجبللبنان -

مرسوم رقم 2622 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2622
التاريخ
13/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1276
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2622 تاريخ 13/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة لود ميلانيكولايفا الغانمي مولودة توشيفا من التابعية البلغارية بتملك القسم رقم 3 من العقار رقم 1995 من منطقة حارة حريك العقارية­ (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة /45/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /604/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000