Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2626 13/03/2000

قبول هبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

مرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2626
التاريخ
13/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1285-1286
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5683 تاريخ 12/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و52 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصناعية والمتعلقة بتامين البث الفضائي لصالح شركة تلفزيون لبنان بواسطة القمر الصناعي المصري­ NILE SAT وذلك مجانا لمدة خمسة سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احنياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ ل. ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 14­ ا لتحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى تلفزيون لبنان لتأمين البث الفضائي) /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000