المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصناعية والمتعلقة بتامين البث الفضائي لصالح شركة تلفزيون لبنان بواسطة القمر الصناعي المصري NILE SAT وذلك مجانا لمدة خمسة سنوات.
مرسوم رقم 2626 13/03/2000
مرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادتين 26 و52 منه
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصناعية والمتعلقة بتامين البث الفضائي لصالح شركة تلفزيون لبنان بواسطة القمر الصناعي المصري NILE SAT وذلك مجانا لمدة خمسة سنوات.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احنياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ ل. ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12 وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 14 ا لتحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى تلفزيون لبنان لتأمين البث الفضائي) /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة