المادة 1
مادة 1: تخفض ايضا عشرة بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 8591 19/03/1947
مرسوم رقم 8591 تاريخ 19/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض ايضا عشرة بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15 اذار 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة