Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8637 24/03/1947

تصديق محاضر تتعلق بالاملاك العمومية المكونة من مياه النهر المعروف بالينابيع باسم نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي وما يتشعب عنه من اقنية ومجاري

مرسوم رقم 8637 تاريخ 24/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8637
التاريخ
24/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1947, ص. 242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8637 تاريخ 24/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المؤرخة في 1 و2 و8 و9 و16 و17 و22 و23 و29 و30 آب سنة 1946- و10 كانون الاول سنة 1946 للاملاك العمومية الواقعة ضمن منطقة جبل لبنان- والمحاضر المؤرخة في 4 ايلول سنة 1946 و10 كانون الاول سنة 1946 للاملاك- العمومية الواقعة ضمن منطقة لبنان الجنوبي والخرائط الملحقة بها والتي تعين حدود- الاملاك العمومية كما مبين عليها بالحبر الاخضر المكونة من مياه النهر المعروف - بالينابيع باسم نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي وما يتشعب عنه من اقنية- ومجاري (ضمن منطقة جبل لبنان ولبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947