المادة 1
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر - قضاء راشيا الصلاحيات المعطاة- لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بنظام البلديات .
مرسوم رقم 8632 24/03/1947
مرسوم رقم 8632 تاريخ 24/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر - قضاء راشيا الصلاحيات المعطاة- لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بنظام البلديات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده
نصوص ذات صلة