المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 5156 المؤرخ في 19 شباط سنة 1946 على معاوني الشرطة
مرسوم رقم 5410 16/03/1946
مرسوم رقم 5410 تاريخ 16/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 5156 المؤرخ في 19 شباط سنة 1946 على معاوني الشرطة
مادة 2: يضاف الى المادة 67 من المرسوم رقم 35 أ. ت الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 الفقرة التالية: صنف ممتاز درجة ثانية 70 ل.ل درجة اولى 75 ل.ل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة