المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5406 الصادر في 16 اذار سنة 1946 تحدث شعبة بريدية في مصح ضهر الباشق وتلحق بمركز بريد وبرق برمانا تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 5406 16/03/1946
مرسوم رقم 5406 تاريخ 16/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5406 الصادر في 16 اذار سنة 1946 تحدث شعبة بريدية في مصح ضهر الباشق وتلحق بمركز بريد وبرق برمانا تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
نصوص ذات صلة