المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 16/09/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا- لاحكامه.
مرسوم إشتراعى رقم 40 23/03/1985
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 16/09/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا- لاحكامه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: س ليم الحص
نصوص ذات صلة