Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 35 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9-9-1983 (القاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25-6-1977 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي)

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
35
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983 (تعديل

المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 (انشاء

المصرف الوطني للانماء الزراعي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983 .

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985