المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 96 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتنظيم دراسة الطب في لبنان, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى رقم 41 23/03/1985
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982/1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 96 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتنظيم دراسة الطب في لبنان, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة