المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 08/12/1982
مرسوم إشتراعى رقم 38 23/03/1985
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 08/12/1982
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة