المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البرقي. تحدد صلاحيات هذه المصلحة بقرار وزاري لاحق.
مرسوم رقم 1456 25/03/1950
مرسوم رقم 1456 تاريخ 25/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البرقي. تحدد صلاحيات هذه المصلحة بقرار وزاري لاحق.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة