Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1456 25/03/1950

احداث مصلحة للاستثمار البرقي في وزارة البريد والبرق

مرسوم رقم 1456 تاريخ 25/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1456
التاريخ
25/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 177-178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1456 تاريخ 25/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البرقي. تحدد صلاحيات هذه المصلحة بقرار وزاري لاحق.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950