Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14570 24/03/1949

تعديل ملاك المحاكم الشرعية

مرسوم رقم 14570 تاريخ 24/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14570
التاريخ
24/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1949, ص. 177-178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14570 تاريخ 24/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949