المادة 1
مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300
مرسوم رقم 14570 24/03/1949
مرسوم رقم 14570 تاريخ 24/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة