المادة 1
مادة 1: الغي مكتب توزيع الكاز في وزارة الاقتصاد الوطني وكلفت الشركات موقتا بتوزيع هذه المادة وتحصيل الجعالة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني
مرسوم رقم 14575 25/03/1949
مرسوم رقم 14575 تاريخ 25/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي مكتب توزيع الكاز في وزارة الاقتصاد الوطني وكلفت الشركات موقتا بتوزيع هذه المادة وتحصيل الجعالة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1949
بيروت في 25 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة