Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14575 25/03/1949

الغاء مكتب توزيع الكاز وتكليف الشركات موقتا بتوزيع هذه المادة

مرسوم رقم 14575 تاريخ 25/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14575
التاريخ
25/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1949, ص. 178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14575 تاريخ 25/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي مكتب توزيع الكاز في وزارة الاقتصاد الوطني وكلفت الشركات موقتا بتوزيع هذه المادة وتحصيل الجعالة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1949

بيروت في 25 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949