Read this page in English
النص الكامل

نظام غرف الهاتف العمومية لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام غرف الهاتف العمومية. مرسوم رقم 8746 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7

الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 19 لقاء الاجور

التالية:

عن الغرفة التي هو معتمدها 2 ل.ل. شهريا

عن كل غرفة مرتبطة بها مهما بلغ عدد مشتركيها 1 ل.ل. شهريا

عن كل مشترك متصل بها 0.50 ل.ل. شهريا

تدفع هذه الاجور شهريا من اصل واردات الغرف, وفي حال تحقيق واردات تقل عن الاجرة المعينة, تدفع الاجرة الشهرية بقدر الواردات المحققة خلال الشهر.

الفقرة التالية: مضافة بموجب م 4312 ت 26/10/72 وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط الية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب

.

المادة 1 من نظام غرف الهاتف العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/168834/article/1/