Read this page in English
النص الكامل

نظام غرف الهاتف العمومية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام غرف الهاتف العمومية. مرسوم رقم 8746 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تفتح الغرف العمومية ليلا على الوجه التالي: الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل اذا قضت حالة الامن بناي على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك.

المادة 2 من نظام غرف الهاتف العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/168834/article/2/