Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10157 07/09/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21-3-1955 المتعلق بنظام غرف الهاتف العمومية

مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10157
التاريخ
07/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1955, ص. 1213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955