Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8663 27/03/1947

احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في عين زحلتا

مرسوم رقم 8663 تاريخ 27/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8663
التاريخ
27/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1947, ص. 246-247
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14303 تاريخ 13/12/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8663 تاريخ 27/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية عين زحلتا.

المادة 2

تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في عين زحلتا

المادة 3

يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947