المادة 1
اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية عين زحلتا.
مرسوم رقم 8663 27/03/1947
مرسوم رقم 8663 تاريخ 27/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية عين زحلتا.
تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في عين زحلتا
يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة